•  
  • 41 - كتاب الشفعة.

  •  1 - باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

  • 2138 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
  •  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
  • [ 2099]
  •  2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.

  • وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
  • وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.
  • 2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:
  •  وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.
  • [6576، 6577، 6579، 6580]
  • 3 - باب: أي الجوار أقرب.

  • 2140 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح). وحدثني علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها:
  • قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
  • (إلى أقربهما منك بابا).
  • [2455، 5674]